علي الأحمدي الميانجي

143

مكاتيب الرسول

ونهى عن تصفيق الوجه ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال فأما للنساء فلا بأس . ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفر أو تحمر - ونهى عن المحاقلة - يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - . ونهى عن بيع النرد ( 1 ) وأن يشتري الخمر ، وأن يسقي الخمر وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر غارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة ( 2 ) أربعين يوما ، فإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال - وهي صديد أهل النار - وما فروج من خروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود . ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال : إن الله عز وجل لعن آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه . ونهى عن بيع وسلف ( 3 ) ، ونهى عن بيعين في بيع ( 4 ) ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم تضمن ( 5 ) ، ونهى عن مصافحة الذمي . ونهى عن أن ينشد الشعر ، أو ينشد ( 6 ) الضالة في المسجد ونهى أن يسل السيف في المسجد ، ونهى عن ضرب وجوه البهائم .

--> ( 1 ) : والشطرنج وقال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير ونهى عن بيع الخمر ( لي ) . ( 2 ) لم تقبل له صلاة ( لي ) . ( 3 ) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بإيجاب واحد . ( 4 ) هو أن يقول هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا . ( 5 ) لم يضمن ( لي ) لعل المراد ما لا يوجد أو ما لا يقدر على تسليمه . ( 6 ) تنشد ( لي ) .